وكان من المقرر كذلك أن شغل المكان بطريق الغصب مهما استطالت مدته لا يكسب الحق في البقاء. وفى هذا المعنى قضت محكمة النقض بانه:- ولما كانت ما تقدم وكانت دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمي حقه في استعمال الشيء واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق، سواء أكان وضع اليد عليه ابتداء بغير سند، أو كان وضع اليد عليه بسبب قانوني يسمح له بذلك ثم زال هذا السبب واستمر واضعا اليد........ وبالتالي فإن دعوى الطرد للغصب ليست دعوى حيازة وإنما هي دعوى موضوعية تكون فيها مهمة المحكمة بعد ثبوت حق رافع الدعوى في استعمال الشيء واستغلاله أن تبحث سند واضع اليد، وهي لا تستطيع البت في اعتبار واضع اليد غاصباً أو غير غاصب إلا بعد تكييف السبب القانوني الذي يستند إليه في وضع اليد وبحث توافر أركانه وشروط صحته ومداه في ضوء الأحكام القانونية بكل سبب من أسباب اكتساب الحقوق. وكان من المقرر – في قضاء محكمة النقض أن الأصل خلوص المكان لمالكه فيكفي الأخير إثباتاً لواقعة الغصب التي يقيم عليها دعواه أن يقيم الدليل على وجود الغير بالعين لينقل بذلك عبء الإثبات على الأخير ليثبت أن وجوده بالعين يستند إلى سبب قانوني يبرر ذلك.
فهل هذا يعد دليل ؟؟ ومن اين جاء المدعي بالحق المدني بهذه الورقة وما دليله علي ان المتهمة هي صاحبة هذه الصفحة الإلكترونية علي موقع " تويتر " هل الدليل هو اسم " أسماء محفوظ " علما بأن أي شخص في وقتنا الحاضر يستطيع أن يقوم بإنشاء حساب باسم وصورة شخص أخر علي أي من مواقع التواصل الاجتماعي عبر شبكة المعلومات الدولية كموقعي " تويتر ", الفيس بوك " وخاصة ان المتهمة هي ناشطة سياسية معروفة لدي وسائل الإعلام وظهرت في الفضائيات المصرية والغير مصرية واجري معها العديد من التحقيقات والحوارات الصحفية فمبجرد البحث باسم المتهمة ( أسماء محفوظ) عبر موقع " جوجل " سيظهر للباحث صور عديدة للمتهمة من هنا يتضح لعدلكم سهولة انتحال أية شخصية علي هذه المواقع وإنشاء حساب باسم شخص معين واستخدام هذا الحساب المزيف في تجريح اخرين وذلك للتنكيل بهذا الأخير والزج به في خصومات قضائية لتشويه سمعته.. فضلا عن انه في الأونة الأخيرة انتشرت جرائم الإنترنت لسهولة اختراق العديد من المواقع الإلكترونية وسرقة الحساب الشخصي لمستخدميها. نحن نعلم تمام العلم أن للقاضي الجنائي مطلق الحرية في أن يستمد اقتناعه من أي دليل يطمئن إليه من الأدلة التي تقدم في الدعوي دون أن يتقيد في تكوين اقتناعه بدليل معين إلا إذا نص القانون علي غير ذلك ( نقض 8 مايو 1980 مجموعة أحكام محكمة النقض س 31 رقم 114 ص 593) ولكن يجب أن يكون اقتناع القاضي متمشيا مع العقل والمنطق وان يكون استنتاجه بعيدا عن التعسف ــــــ وتراقب محكمة النقض مدي استخلاص القاضي النتائج من الأدلة التي قدمت إليه مع العقل والمنطق ( نقض 6 يناير 1980 س 31 ص 44) فهناك قيودا علي مبدأ حرية القاضي في تكوين عقيدته من أي دليل ومن هذه القيود هي ان يكون للدليل أصل أوراق الدعوي فأين الدليل في الأوراق ؟ الدليل سيدي الرئيس وسند الدعوي الماثلة أمام عدلكم هو صورة ضوئية لصفحة مطبوعة من علي الموقع الإلكتروني مد ون بأعلاها اسم فتاة باللغة الانجليزية وتدعي " أسماء محفوظ " ومدون بها العبارات والألفاظ التي ذكرها السيد وكيل المدعي بالحق المدني بصحيفة دعواه والتي نسبها إلى المتهمة لذا فالدفاع الحاضر عن المتهمة ينكر هذه الصورة الضوئية ويجحدها حيث أنها لا ترقي إلي أن تكون دليل في الدعوي ومن ثم يتضح تنتفي معه صلة المتهمة بالواقعة محل الاتهام.