وفي حالة انتهاء خدمته لسبب يرجع لصاحب العمل يستحق عن كل سنة من السنوات الخمس الاولى اجر نصف شهر عن كل سنة منها وعن كل سنة من السنوات الخمس التي تليها اجر شهر كامل وذلك وفقاً للمادة (84) ويتخذ الاجر الاخير اساساً لحساب المكافأة، اما اذا انتهت علاقة العمل باستقالة العامل فيستحق ثلث المكافأة المشار اليها أعلاه بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين ولا تزيد عن خمس سنوات ويستحق ثلثيها اذا زادت مدة خدمته على خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات ويستحق المكافأة كاملة اذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر وفقاً للمادة (85) من نظام العمل.
لا يجوز المساس بالحقوق المكتسبة للعامل هناك اشكالية وقفت امامه وهي هل يستقيل من عمله ام يتغيب حتى يتم فصله غير ان احد اصدقائه نصحه بالاستقالة حتى يحصل على مكافأة نهاية الخدمة بدون نقصان كما تضاربت لديه الاقوال حول احتساب راتب الاجازة. المحامي عبيد السهيمي يعلق على هذه القضية بقوله: ان نقصان الراتب غير وارد لمخالفته للمادة (8) من نظام العمل وهو عدم جواز تخفيض الراتب بأي حال من الاحوال لانه لايجوز المساس بالحقوق المكتسبة للعامل اما عملية الحساب بالنسبة للاجازة السنوية فالموظف ذو الراتب (3000) ريال والاجازة (21) يوما فانه يستحق بدل اجازة عن اجازته (2100) ريال فاذا قضى ستة اشهر واجازته (21) يوما فانه يستحق عنها 2100/12=175 ريالا وفي ستة شهور يستحق 175*6=1050 ريالا اما في الستة اشهر الاخرى فانه يستحق 3000/12=250 ريالا وفي ستة اشهر يستحق 250*60=1500 ريال وبذلك تكون مستحقات اجازته 1500+1. 050=2. 550 الف. اما بالنسبة الى مكافأة نهاية الخدمة ولما كان لا يجوز المساس بالحقوق المكتسبة للعامل كما ذكرنا انفا فتحسب مكافآة نهاية الخدمة وفقا لآخر اجر تقاضاه العامل والاجر يشمل الراتب واي بدلات وعمولات ومميزات عينية كان يحصل عليها العامل وهو مايسمى بالاجر الفعلي وفقاً للمادة (1) من نظام العمل فنفس العامل المذكور اعلاه ذو الراتب (3000) آلاف ريال بكامل امتيازاته.