دعوى إبطال عقد بيع محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق الجهة المـدعية: السيد............................ ، يمثـله المحامي......................... ، بموجـب سند توكيل بدائي... رقم (000/0000) الموثـق بتاريـخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق. المدعى عـليهما: 1) - السيد........................... ، المقيم في دمشق - حي................ - شارع................. - بناء................. - طابق...... 2) - السيد........................... - طابق...... سبق للمدعى عليهما وان ابرما بتاريخ 00/00/2000 عقد بيع تضمن بيع المدعى عليه الأول إلى المدعى عليه الثاني العقار رقم (0000/000) من منطقة.......... العقارية بدمشق ، وتنفيذا لذلك البيع قام المدعى عليه الأول بتسليم العقار المباع إلى المدعى عليه الثاني. ولما كان من الثابت في إخراج القيد العقاري المرفق ربطا أن العقار موضوع العقد المشار إليه سابقا جار بملك الجهة المدعية وان صحيفته العقارية خالية من أية إشارة تثبت ترتب حق عيني أو شخصي على ذلك العقار للغير أيا كان. ولما كان من الثابت أن المدعى عليه الأول لا علاقة لـه بالعقار موضوع العقد المدعى إبطاله ليست لديه أية صفة في ابرام ذلك العقد ، كما لم يسبق للجهة المدعية وان فوضته أو وكلته بالتصرف بعقارها (أو أن الوكالة التي يحملها عن الجهة المدعية قاصرة على تأجير ذلك العقار للغير ولا تخوله حق البيع أو التصرف بذلك العقار).
البند السابع يتعهد الطرف الأول بأن يدفع للطرف الثاني كامل أتعابه عن الاستشارات موضوع هذا العقد حسب نص البند (الخامس) أو ما يليه. البند الثامن يقر الطرف الأول بأن المبلغ المدفوع للطرف الثاني كأتعاب منصوص عنها في البند (الخامس) أعلاه هي حق خالص للطرف الثاني، لا يحق للطرف الأول أن يطالبه به لأي سببٍ من الأسباب. البند التاسع الأتعاب المتفق عليها بين الطرفين حسب البند (الخامس) هي خالصة للطرف الثاني ولا تشمل أية مصروفات إضافية ضرورية لإنجاز تقديم الاستشارات، كمصاريف المواصلات والانتقال من بلد إلي آخر ومصروفات الإقامة بالفنادق من سكن ومطعم وخلافه والرسوم الحكومية والقضائية ورسوم التسجيل والتصديق والعوائد والضرائب الحكومية وحقوق الغير وخلافه، والترجمات المعتمدة إذا لزمت وأجور المحادثات الخارجية ورسائل الفاكس والبريد وأجر الطباعة والتصوير وما إلي ذلك من نفقات فعلية، فجميع هذه المصروفات تكون علي حساب الطرف الأول ويقوم بدفعها أولاً بأول حسب الفواتير والبيانات التي يقدمها إليه الطرف الثاني، والتي تثبت أنها نفقات فعلية متعلقة بالطرف الأول ولا تدخل ضمن الأتعاب المتفق عليها حسب البند (لخامس) أعلاه. البند العاشر يتعهد الطرف الأول بأن يضع تحت تصرف الطرف الثاني دوماً وحين الطلب جميع الأوراق والوثائق والمستندات والبيانات اللازمة لتقديم الاستشارات، وألا يخفي عنه شيئاً من المعلومات المتعلقة بها والتي يرى الطرف الثاني أنها تسهِّل له القيام بمهمته.
بتاريخ الثلاثاء 2020/1/21 استقبلت هيئة دعاوى الملكية مجموعة من المواطنين الكرام اصحاب الاضابير التعويضية المنجزة والبالغ عددهم (98) مراجع ، وبدوره قام قسم شؤون المواطنين بإبداء التسهيلات المطلوبة واستلام طلبات الفرز والتجزئة لأجل استفادة اكثر عدد من المواطنين من التخصيصات المالية التي تصل الى الهيئة. برعاية سيادة القاضي ( علاء جواد حميد) رئيس هيئة دعاوى الملكية المحترم ، اختتمت دورة اعداد المدربين ( TOT) التي اقامتها دائرة التخطيط وتكنولوجيا المعلومات والتدريب للفترة من 2019/12/22 ولغاية 2020/1/12 وبمشاركة عدد من مدراء وموظفي الهيئة حيث القى محاضرات الدورة المدرب المهندس ( يحيى حسن الموسوي) الحائز على اجازة التدريب الدولي ، وحصل المتدربون على شهادة مشاركة من قبل اتحاد المدربين العرب.???????????????????????????????????? بتاريخ الثلاثاء 2020/1/7 استقبلت هيئة دعاوى الملكية مجموعة من المواطنين الكرام اصحاب الاضابير التعويضية المنجزة والبالغ عددهم (29) مراجع ، وبدوره قام قسم شؤون المواطنين بإبداء التسهيلات المطلوبة واستلام طلبات الفرز والتجزئة لأجل استفادة اكثر عدد من المواطنين من التخصيصات المالية التي تصل الى الهيئة.
الريادة في التقاضي الذكي ان نكون المرجع الدولي في حل المنازعات الإيجارية حسم المنازعات العقارية بمنظومة قضائية ذكيه مبتكره تتسم بالسرعة والدقة لدعم الاستدامة إتصل بنا شاركنا رأيك جميع الحقول التي تحمل العلامة (*) حقول اجبارية البريد الإلكترونى * دائرة الأراضي والأملاك: دبي - ديرة، شارع بني ياس صندوق بريد: 1166 دبي الإمارات العربية المتحدة ساعات العمل الرسمية: الأحد الى الخميس من 7:30 صباحا الى 2:30 ظهرا
البند الحادي عشر يتحمل الطرف الأول وحده كامل المسئولية عن صحة وسلامة أيٍ من المستندات المسلَّمة إلي الطرف الثاني لأداء أي خدمة أو اتخاذ أي إجراء قانوني. البند الثاني عشر يتعهد الطرف الثاني بالمحافظة علي حقوق الطرف الأول وكتمان أسراره والمحافظة علي مستنداته ووثائقه وغير ذلك مما يخص الطرف الأول ويكون تحت يد الطرف الثاني أو يدخل في عهدته بما تمليه الأمانة والثقة المتبادلة بينهما. البند الثالث عشر يتعهد الطرف الأول بتزويد الطرف الثاني بوكالة تمكنِّه من القيام بالمهام الموكلة إليه؛ كما يلتزم بتوفير كافة ما يطلبه منه الطرف الثاني من مستندات؛ والتعاون من أجل أداء الأعمال المطلوبة. البند الرابع عشر إن قبول الطرف الثاني لهذا العقد لا يلزمه بأي حال من الأحوال القيام بأي عمل منافٍ للشرع أو الضمير أو الأخلاق وكذلك أي عمل يقصد به الإضرار مادياً أو أدبياً بالغير سواء كانوا أفراداً أو جماعات حقيقيين أو معنويين. البند الخامس عشر لا يحق للطرف الأول أن ينهي هذا العقد من جانبه منفرداً قبل انتهاء مدته، إلا بسبب شرعي ظاهر يخل بموضوع العقد وتقبله المحكمة. البند السادس عشر إذا أنهي الطرف الأول هذا العقد لغير سبب شرعي تقبله المحكمة حسب ما ورد في البند أعلاه، فإن كامل الأتعاب المشار إليها في البند (الخامس) أعلاه عن كامل مدة العقد يصبح حالاً ومستحقاً ويلزم الطرف الأول بدفعه للطرف الثاني بدون أدنى تأخير.
كشف الاضابير التعويضية المصروفة بموجب طلبات التجزئة للمرة الاولى لشهر ( كانون الاول 2019) 1 2 3... 21 الصفحة 1 من 21
·بسم الله الرحمن الرحيم... عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: { إن الله تعالى قال: من عادى لي وليّاً فقد آذنته بالحرب ، وما تقرب إليّ عبدي بشيء أحب إليّ مما افترضته عليه ، ولا يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به ، ويده التي يبطش بها ، ورجله التي يمشي بها ، ولئن سألني لأعـطينه ، ولئن استعاذني لأعيذنه}. [رواه البخاري:6502]. شرح الحديث قوله: { إن الله تعالى قال: من عادى لي وليّاً فقد آذنته بالحرب} هذا الحديث حديث قدسي لأن النبي رواه عن ربه وكل حديث رواه النبي عن ربه يسمى عند العلماء حديثاً قدسياً. المعاداة ضد الموالاة ، والولي ضد العدو وأولياؤه سبحانه وتعالى هم المؤمنون المتقون ودليله قوله تعالى: { أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (62) الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ} [يونس62-63]. وقوله: { آذنته} يعني: أعلمته أي: إني أعلنت الحرب ، فيكون من عادى ولياً من أولياء الله فقد آذن الله تعالى بالحرب وصار حرباً لله ، ثم ذكر تبارك وتعالى أسباب الولاية فقال: { وما تقرب إليّ عبدي بشيء أحب إلى مما افترضته عليه} يعني: ما عبدني أحد بشيء أحب إلى مما افترضته عليه لأن العبادة تقرب إلى الله سبحانه وتعالى فمثلاً ركعتان من الفريضة أحب إلى الله من ركعتين نفلاً ، ودرهم من زكاة ، أحب إلى الله من درهم صدقة ، حج فريضة أحب إلى الله من حج تطوع ، صوم رمضان أحب إلى الله من صوم تطوع ، وهلم جرى ولهذا جعل الله تعالى الفرائض لازمة في العبادة مما يدل على آكاديتها ومحبته لها.
ولما كان من الثابت قانونا انه: { المادة 668 مدني: 1 ـ لا بد من وكالة خاصة في كل عمل ليس من أعمال الإدارة. وبوجه خاص في البيع والرهن والتبرعات والصلح والإقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء. 2 ـ والوكالة الخاصة في نوع معين من أنواع الأعمال القانونية تصح ولو لم يعين محل هذا العمل على وجه التخصيص، إلا إذا كان العمل من التبرعات. 3 ـ والوكالة الخاصة لا تجعل للوكيل صفة إلا في مباشرة الأمور المحددة فيها، وما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية، وفقاً لطبيعة كل أمر وللعرف الجاري}. وكان من الثابت قانونا أيضا: { المادة 434 مدني: 1 ـ إذا باع شخص شيئاً معيناً بالذات، وهو لا يملكه، جاز للمشتري أن يطلب إبطال البيع. 2 ـ وفي كل حال، لا يسري هذا البيع في حق المالك للعين المبيعة}. ولما كان العقد المبرم ما بين المدعى عليهما لا يلزم الجهة المدعية وتملك قانونا طلب إبطاله كونه انصب على بيع ملك الغير الذي لا يسري بحق الجهة المدعية المالك للعين المبيعة ، كما وان تواجد المدعى عليه الثاني في عقار الجهة المدعية استنادا إلى ذلك العقد هو تواجد بدون سبب مشروع. وكان من الثابت قانونا: { المادة 143 مدني: 1ـ في حالتي إبطال العقد وبطلانه يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد.