نظام مكافحة جرائم المعلوماتية 1428 هـ بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم ملكي رقم م/17 بتاريخ 8 / 3 / 1428 بعون الله تعالى نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ. وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ. وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦٨ /٤٣) وتاريخ ١٦ / ٩ / ١٤٢٧ هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٧٩) وتاريخ ٧ / ٣ / ١٤٢٨ هـ. رسمنا بما هو آت: أولًا: الموافقة على نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، بالصيغة المرافقة. ثانيًا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا. عبد الله بن عبد العزيز قرار مجلس الوزراء رقم 79 بتاريخ 7 / 3 / 1428 إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٤٧٦٧٥/ب وتاريخ ٢٤ / ١٠ / ١٤٢٧ هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رقم ٢٣٠ وتاريخ ٢٢ / ٤ / ١٤٢٦ هـ، في شأن مشروع نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية كما يوصف فى الإعلام، واحدا من القوانين الذى فطنت الدولة بكل مؤسساتها لأهميته، فسعت لخروجه للنور ولساحة التطبيق العملى لحماية المواطنين من شكل جديد من أشكال الجريمة المنظمة. مكافحة جرائم تقنية المعلومات، هو المسمى القانونى لتشريع يكافح ويواجه حرباً جديدة من حروب الجيل الرابع، التى تتخذ من منصات التواصل الاجتماعى والسوشيال ميديا أرضا خصبة للانطلاق منها لتوجه أسهمها نحو المواطن المصرى، بهدف إثارة الفوضى وضرب الإقتصاد وبث الشائعات المغرضة، وإثارة القلائل فى ربوع الوطن. محاولات الجماعة الإرهابية استغلال منصات السوشيال ميديا لضرب الدولة المصرية، من خلال الإختراق المنظم للمواطنين بعمل صفحات"بيدجات" تتخذ أسماء شبابية تاره أو أسماء لأندية رياضية، أو صفحات شبابية تنموية، وأخرى دعوية،تارة أخرى ، وذلك لجذب الملايين من المتابعين وفى توقيت معين تغير من نشاطها، وتتسمى باسم أخر ،لتنطلق لتنفيذ أجندتها فى تمرير الأفكارا الهدامة والأكاذيب، التى تسعى لإثارة الفوضى داخل الوطن، وتسعى لنشر فكر الجماعة الإرهابية، وهنا يتصدى قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية لمثل تلك الحرب، وهو الأمر الذى تحدث عنه الخبراء الأمنيين، مؤكدين على ضرورة العمل على نشر جوهر القانون وتعريف المواطن به لتجنيبهم الوقوع فى هذا الفخ.
5 - برامج الحاسب الآلي: مجموعة من الأوامر، والبيانات التي تتضمن توجيهات أو تطبيقات حين تشغيلها في الحاسب الآلي ، أو شبكات الحاسب الآلي ، وتقوم بأداء الوظيفة المطلوبة. 6 - الحاسب الآلي: أي جهاز إلكتروني ثابت أو منقول سلكي أو لا سلكي يحتوي على نظام معالجة البيانات، أو تخزينها، أو إرسالها، أو استقبالها، أو تصفحها ، يؤدي وظائف محددة بحسب البرامج ، والأوامر المعطاة له. 7 - الدخول غير المشروع: دخول شخص بطريقة متعمدة إلى حاسب آلي ، أو موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي ، أو شبكة حاسبات آلية غير مصرح لذلك الشخص بالدخول إليها. 8 - الجريمة المعلوماتية: أي فعل يرتكب متضمنًا استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام هذا النظام. 9 - الموقع الإلكتروني: مكان إتاحة البيانات على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محدد. 10 - الالتقاط: مشاهدة البيانات ، أو الحصول عليها دون مسوغ نظامي صحيح. المادة الثانية يهدف هذا النظام إلى الحد من وقوع جرائم المعلوماتية ، وذلك بتحديد هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها ، وبما يؤدي إلى ما يأتي: 1 - المساعدة على تحقيق الأمن المعلوماتي. 2 - حفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية.
وفي الأحوال التي ترتكب فيها أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، باسم ولحساب الشخص الاعتباري، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية إذا ثبت علمه بالجريمة أو سهل ارتكابها تحقيقا لمصلحة له أو لغيره بذات عقوبة الفاعل الاصلي. وللمحكمة أن تقضي بإيقاف ترخيص مزاولة الشخص الاعتبار للنشاط مدة لا تزيد علي سنة، ولها في حاله العود أن تحكم بإلغاء الترخيص أو حل الشخص الاعتبارى بحسب الأحوال، ويتم نشر الحكم في جريدتين يوميتن واسعتي الانتشار علي نفقة الشخص الاعتبارى. ولا يترتب علي تقرير مسئولية الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري، استبعاد المسئولية الجنائية للاشخاص الطبيعين الفاعلين الأصليين أو الشركاء، عن ذات الوقائع التي تقوم بها الجريمة.